المادة 395
لا يجوز اخراج السجلات المحتوية على اصول الاحكام والقرارات من قلم احدى محاكم الدرجة الاولى او الاستئناف الا بمقتضى قرار خاص يصدره الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف كما لا يجوز اخراج تلك السجلات من قلم محكمة النقض الا بمقتضى قرار يصدره الرئيس الاول لهذه المحكمة, وذلك بناء على طلب النيابة العامة او اي فريق ذي مصلحة. ويتضمن هذا القرار تعيين طريقة اخراج السجلات وارجاعها في اقرب ما يمكن من الوقت .