The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 406

المادة 406

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

على المباشر او من يقوم بالتبليغ ان يودع محضر التبليغ في قلم المحكمة خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر والا استهدف لغرامة من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية . تقضي بها المحكمة. ويضم هذا المحضر الى ملف القضية.

المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/406/