The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 411

المادة 411

يصح تبليغ الاوراق بين المحامين مباشرة بشرط ان ترسل الورقة المطلوب ابلاغها الى المحامي الآخر بنسختين فيعيد احداهما الواجب تقديمها للمحكمة الى زميله فورا بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه اشعارا بالتبليغ.

المادة 411 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/411/