المادة 411
يصح تبليغ الاوراق بين المحامين مباشرة بشرط ان ترسل الورقة المطلوب ابلاغها الى المحامي الآخر بنسختين فيعيد احداهما الواجب تقديمها للمحكمة الى زميله فورا بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه اشعارا بالتبليغ.
قانون اصول المحاكمات المدنية In force
يصح تبليغ الاوراق بين المحامين مباشرة بشرط ان ترسل الورقة المطلوب ابلاغها الى المحامي الآخر بنسختين فيعيد احداهما الواجب تقديمها للمحكمة الى زميله فورا بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه اشعارا بالتبليغ.
المادة 411 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/411/