المادة 414
اذا كان التبليغ موجها الى ممثل لدولة اجنبية او لمنظمة او هيئة دولية او لاحد مبعوثيها في لبنان, فيتم عن طريق وزارتي العدل والخارجية في لبنان بموجب كتاب بنسختين تعيد الجهة المبلغ اليها النسخة الثانية مؤرخة وموقعة منها الى المحكمة الآمرة بالتبليغ.