المادة 460
لرئيس المحكمة او من ينتدبه من قضاتها, كما للقاضي المنفرد, ان يدعو الفريقين المتخاصمين الى مكتبه وان يسعى للتوفيق بينهما, فاذا اتفقا على مصالحة ولو جزئية نظم محضرا يثبتها واخذ توقيعهما عليه واصدار قرارا بالتصديق على هذه المصالحة يكون قابلا للتنفيذ. وفي حال رفض الفريقين المصالحة ينظم محضرا يثبت هذا الرفض .