The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 463

المادة 463

في الموعد المعين لنظر القضية امام محكمة الدرجة الاولى يحضر الخصوم بأنفسهم اذا كانت قيمة المتنازع عليه لا تتجاوزمليون ليرة لبنانية. ويجوز ان يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين.

اما في القضايا الاخرى فلا يجوز ان يحضروا الا بواسطة محامين يمثلونهم وفق احكام المواد 378 الى 386 ما لم يكن الخصوم انفسهم محامين. واذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام فتنظر القضية بغيابه ويعتبر الحكم وجاهيا.

المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/463/