المادة 469
اذا تعدد المدعى عليهم بالموضوع الواحد وتخلف احدهم او بعضهم عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول, اعتبر الحكم وجاهيا بحق جميعهم اذا كان قابلا للاستئناف او اذا كان من تخلفوا قد ابلغوا شخصيا. واذا كان الحكم غير قابل للاستئناف , وجبت اعادة تبليغ المتخلفين غير المبلغين شخصيا. ويعتبر الحكم الصادر بعد ذلك وجاهيا ازاء الجميع متى كان احد المدعى عليهم قد حضر وابلغ شخصيا في المرة الاولى او الثانية. وفي الحالة العكسية يكون الحكم غيابيا.