The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 479

المادة 479

لا يتعين على النيابة العامة المثول امام محكمة الدرجة الاولى ولو كانت خصما اصليا او طرفا منضما امامها, وهي تقوم بحسب الاحوال بتقديم الاستحضار واللوائح والمذكرات والادلة الى المحكمة او بتلقيها منها او ابداء الرأي خطيا عند الاقتضاء. وفي حال حضور النيابة العامة فانها تتمثل بأحد المحامين العامين. تمثل النيابة العامة امام محكمة الاستئناف اذا كانت خصما اصليا في المحاكمة انما لا يتعين عليها الحضور عندما تقتصر على ابداء رأي خطي في القضية.

المادة 479 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/479/