The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 494

المادة 494

للرئيس ان يطرد من قاعة الجلسة من يخل بنظامها, فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تطبق عليه احكام المادة 418 من قانون العقوبات . واذا كان الفعل الذي اوجب طرده يشكل جريمة تستحق عقوبة اشد من العقوبة المعينة في المادة المذكورة, ينظم الرئيس محضرا بحقه ويحيله الى النيابة العامة لملاحقته. ويمكنه اصدار امر بالتوقيف ينفذ في الحال.

المادة 494 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/494/