المادة 516
تسري المدة المعينة لسقوط المحاكمة على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين, وحتى العديمي او الناقصي الاهلية, ويبقى لهم حق الرجوع على اوصيائهم او متولي ادارتهم.
قانون اصول المحاكمات المدنية In force
تسري المدة المعينة لسقوط المحاكمة على جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين, وحتى العديمي او الناقصي الاهلية, ويبقى لهم حق الرجوع على اوصيائهم او متولي ادارتهم.
المادة 516 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/516/