The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 620

المادة 620

اذا توفي المحكوم له اثناء مهلة الطعن, لا تنقطع هذه المهلة وعلى المحكوم عليه تقديم طعنه في خلالها. ويصح هذا الطعن ولو كان موجها ضد المحكوم له او ضد ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وقد ارسل اليهم في آخر مقام كان لمورثهم. ومتى تم تقديم الطعن وارساله على الوجه المتقدم وجبت اعادة ابلاغه لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في مقام كل منهم او بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن او في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك, وبعد ان يكون الطاعن قد ابلغ الحكم بحصر الارث او استصدار هذا الحكم. واذا- فقد المحكوم له اهليته للتقاضي او اذا زالت صفة او توفي من كان يمثله كنائب - قانوني عنه اثناء مهلة الطعن, لا تنقطع هذه المهلة, وعلى المحكوم عليه تقديم- الطعن في خلالها. ويصح هذا الطعن ولو وجه وابلغ الى من فقد اهليته او زالت صفته,على ان يعاد تبليغه الى من يقوم مقام الخصم, لشخصه او في مقامه او بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون, قبل الجلسة المحددة للنظر في طعن او في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك. لا تسري مهلة الطعن الطارىء بحق المطعون ضده الا منذ- التبليغ الثاني الحاصل على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين.

المادة 620 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/620/