The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 656

المادة 656

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

مادة 656 :

على قلم محكمة الاستئناف ان يطلب ضم ملف المحاكمة الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يقدم فيه الاستئناف .وعلى قلم المحكمة التي اصدرت الحكم ان ترسل هذا الملف خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ طلبه وتخفيض هذه المهلة الى ثلاثة ايام في الدعاوى المستعجلة. ما لم تقرر محكمة الاستئناف مهلا اقصر. وتحكم هذه المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف او في ارساله في المهلة بغرامة من عشرة آلاف الى اربعين الف ليرة لبنانية.'بحكم غير قابل للطعن.

المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/656/