المادة 685
الحكم الذي يصدر في اعتراض الغير وفق المطالب الواردة فيه يقضي بالرجوع عن الحكم المعترض عليه او بتعديله في حدود ما يمس حقوق المعترض . وتبقى للحكم الاصلي آثاره بين الخصوم فيه حتى بما يتعلق بجهاته التي ابطلت . غير انه تكون للحكم الصادر في اعتراض الغير حجية القضية المحكوم بها ازاء جميع الخصوم الذين جرت دعوتهم الى المحاكمة طبقا لنص المادة 676 .