The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 697

المادة 697

اذا تقدم مدع بدعوى اصلية مبنية على حكم سابق وكانت مهلة الطعن في هذا الحكم بطلب اعادة المحاكمة لم تنقض , جاز للمدعى عليه ان يقدم طلب اعادة محاكمة طارئة بشرط ان تكون الدعوى مقامة لدى المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم ام محكمة اخرى من درجتها او اعلى منها. اذا كانت المحكمة المقدمة اليها الدعوى ادنى درجة من المحكمة التي اصدرت الحكم, فيجب ان يقدم طلب الاعادة بصورة اصلية الى هذه المحكمة الاخيرة, وفي هذه الحالة يحق لطالب الاعادة ان يطلب الى المحكمة التي تنظر في الدعوى الاصلية ان تتوقف عن الفصل فيها الى ان يقدم طلب اعادة المحاكمة الاصلية ويصدر الحكم فيه. وللمحكمة ان تقرر, بحسب ظروف القضية, قبول هذا الطلب او رفضه ومتابعة النظر بالدعوى الاصلية.

المادة 697 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/697/