The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 766

المادة 766

مادة 766- لا يثبت عقد التحكيم الا بالكتابة. ويجب ان يشتمل, تحت طائلة بطلانه, على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم او المحكمين بأشخاصهم او بصفاتهم او على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء. يعتبر عقد التحكيم ساقطا اذا رفض المحكم العين فيه المهمة الموكولة اليه.

المادة 766 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/766/