The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 842

المادة 842

مادة 842- اذا توفي الدائن او المدين ونشأ نزاع في صفة الورثة او تعذر تعيينهم جاز لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب مدعي الارث او صاحب المصلحة, القاء الحجز الاحتياطي وتعيين ممثل للورثة.

المادة 842 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/842/