المادة 857
الفصل الرابع موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه مادة 857- يجوز للمحجوز عليه في اية حالة تكون عليها الاجراءات قبل وقوع البيع, ايداع مبلغ من النقود مساو لدين الحاجزين والمشتركين في الحجز والفوائد والمصاريف , ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع الذي يخصص لايفاء دين الحاجزين والمشتركين دون سواهم.