The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 883

المادة 883

للدائن المشغولة ذمته بدين لصالح مدينه ان يطلب حجز هذا الدين تحت يده ما لم يكن قد اوفي بطريق المقاصة. ويتم ذلك بابلاغ الحجز الى المحجوز عليه. لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب مقدم من المحجوز عليه او من كل ذي مصلحة في مواجهة الحاجز, ان يأمر هذا الاخير بايداع المال صندوق الدائرة او مصرفا مقبولا في مهلة يحددها. وفي حال عدم ايداعه في هذه المهلة يسقط الحجز حكما ويعلن سقوطه بقرار من رئيس الدائرة بناء على طلب مقدم من طالب الايداع في مواجهة الحاجز. ينظر رئيس دائرة التنفيذ في كل من الطلبين المشار اليهما وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

المادة 883 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/883/