The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 892

المادة 892

يترتب على الحجز:

1- حبس المال المحجوز بأجمعه تحت يد المحجوز لديه من تاريخ تبلغه الحجز ومنع هذا الاخير من تسليمه او دفعه الى دائنة او من اجراء مقاصة معه على الدين.

2- منع المحجوز عليه من تسلم العين او قبض الدين او من اسقاطه او انقاص قيمته او من منح مهلة لمدينه ومن التصرف بالمال المحجوز اضرارا بالحاجز.

3- اعتبار المحجوز لديه حارسا للعين المحجوزة. ليس من شأن الحجز ان يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه, على ان سريان هذه الفوائد يتوقف عند الايداع. اذا وقع الحجز على السند الاسمي فانه يمنع التصرف برأس المال وبالفوائد والعائدات .

المادة 892 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/892/