المادة 898
اذا تفرغ المحجوز عليه عن الدين بتاريخ سابق لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه فلا يعتد بالحجز. اذا كان التفرغ لاحقا لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه وسابقا لتبليغ الحجز الى المحجوز عليه فيعتبر المتفرغ له بحكم الحاجز الثاني ويكون له ان يتشرك مع الحاجز بقدر حصته في الدين ما لم يكن الحاجز قد اصبح صاحب امتياز. اما اذا حصل التفرغ بتاريخ لاحق لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه والمحجوز عليه فلا يسري على الحاجز.