The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 903

المادة 903

على مأمور التنفيذ ان ينتقل لاجل القاء الحجز الذي قرره رئيس دائرة التنفيذ, الى مكان وجود الاشياء والاموال المراد حجزها وان يدخل بيت المدين بعد اعلان صفته الرسمية, ولا يجري التفتيش في بيت المدين الا بحضور مختار المحلة او احد افراد الضابطة العدلية. ينظم محضر الحجز في مكان القائه ما لم تقتض الضرورة غير ذلك. يمكن استبعاد حضور الحاجز معاملة الحجز اذا طلب ذلك المحجوز عليه.

المادة 903 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/903/