The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 909

المادة 909

لا يجوز للحارس استعمال الاموال المحجوزة او استغلالها او اعارتها. اما اذا كان الحارس هو مالكها او صاحب حق الانتفاع بها- فيجوز عندئذ ان يستعملها فيما خصصت له ما لم يمنع عليه ذلك رئيس دائرة التنفيذ في قرار الحجز او في قرار لاحق. واذا كان الحجز واقعا على ماشية او ادوات او آلات لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز لرئيس دائرة التنفيذ ان يكلف الحارس او سواه القيام بالادارة والاستغلال.

المادة 909 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/909/