The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 928

المادة 928

(عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

اذا قدر مأمور التنفيذ ان قيمة المال المحجوز ماية وستون الف ليرة لبنانية.ولم ينازع المحجوز عليه بتقديره فيكتفي بما قدر, وفي غير هذه الحالة يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيرا لتقدير قيمة المحجوز ويشار الى القيمة المقدرة في اعلانات الطرح.

ولا يجوز اتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض ستين بالمائة من القيمة المقدرة.

المادة 928 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/928/