The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 930

المادة 930

يباشر مأمور التنفيذ اجراءات المزايدة في الموعد والمكان المعينين ويحيل المال على الزائد الاخير الذي يدفع الثمن الاكبر. ويمكن الاستعانة بدلال البلدية او بدلال آخر يختاره مأمور التنفيذ وتعين اجرته من حصيلة البيع وتعتبر من نفقات التنفيذ. يثبت مأمور التنفيذ بمحضر ينظمه جميع الاجراءات التي تمت امامه مع بيان اسم كل مزايد وما بلغه ثمن كل شيء او كل صفقة.

المادة 930 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/930/