The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 933

المادة 933

اذا امتنع او عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الاموال المحجوزة مجددا للبيع على عهدته وتجري المزايدة في الحال اذا كان الامر مستطاعا ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع اخيرا مع النفقات الاضافية التي تسبب بها ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة اليه بفرق الثمن وبالنفقات المذكورة. لا يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن.

المادة 933 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/933/