The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 938

المادة 938

يجوز لرئيس دائرة التنفيذ, اذا كانت الاسناد او الاسهم المطروحة للبيع ذات شأن, ان يستعين بأحد العاملين الاختصاصيين في البورصة او المصارف في بعض الاجراءات المهددة للبيع, وعليه عندئذ ان يقرر ما يجب اتخاذه من اجراءات الاعلان مع مراعاة الاحكام القانونية والانظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.

المادة 938 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/938/