المادة 938
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ, اذا كانت الاسناد او الاسهم المطروحة للبيع ذات شأن, ان يستعين بأحد العاملين الاختصاصيين في البورصة او المصارف في بعض الاجراءات المهددة للبيع, وعليه عندئذ ان يقرر ما يجب اتخاذه من اجراءات الاعلان مع مراعاة الاحكام القانونية والانظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.