المادة 950
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )
يرسل مأمور التنفيذ فور تسلمه طلب الدائن انذارا الى المدين يتضمن تكليفه:
1- الايفاء في خلال خمسة ايام.
2- تعيين مقام مختار له في نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقام فيه او لم يسبق له ان اتخذ مقاما مختارا فيه,
وذلك في خلال المهلة المشار اليها في البند السابق والا اعتبر قلم الدائرة مقاما مختارا له.
هذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب
كما يتضمن ذكر نوع العقار او الحق العيني المطلوب حجزه ورقم العقار والمنطقة الكائن فيها. ترفق بالانذار صورة عن السند المطلوب تنفيذه, ما لم يكن قد سبق ابلاغه الى المدين اذ تكفي عندئذ الاشارة الى السند وتاريخ ابلاغه ومقدار الدين المطلوب .
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.