المادة 953
على امين السجل العقاري ان يرسل الى دائرة التنفيذ في خلال خمسة ايام من تبلغه الحجز بيانا يثبت فيه:
1- تاريخ تسجيل الحجز في السجل اليومي وفي الصحيفة العينية او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري.
2- خلاصة عن الحقوق والاعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار. وعلى المختار ان يرسل الى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نفسها بيانا يثبت فيه تاريخ تسجيل الحجز في الدفتر الموجود لديه وخلاصة عن الحقوق والاعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار غير الخاضع لنظام السجل العقاري. ويكون ايضا على القاضي العقاري ان يرسل الى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نقسها اعلاما يتضمن البيانات الواردة في الفقرة السابقة والمدونة في محضر التحديد والتحرير عندما يكون الحجز واقعا على عقار هو قيد التحديد والتحرير. وعلى امين السجل العقاري والقاضي العقاري والمختار عند قيام مانع قانوني يحول دون تسجيل الحجز او يعيدوا الاوراق مع ذكر هذا المانع الى دائرة التنفيذ التي تبلغ الامر الى الحاجز بدون ابطاء, وعليهم ايضا وضع قيد احتياطي بالحجز.