The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 957

المادة 957

كل دائن يصبح منذ تسجيل حجزه او اشتراكه في الحجز في الصحيفة العينية او في دفتر المختار او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او في محضر التحديد والتحرير طرفا في المعاملة, منذ ابلاغه احد اجراءاتها, كل صاحب حق عيني او دائن مسجل.

المادة 957 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/957/