المادة 13
يجوز تكليف اختصاصيين بالقاء محاضرات امام طلاب المدارس الزراعية الرسمية في مواضيع فنية او تربوية علمية لها علاقة باعدادهم يتم التكليف بقرار من المدير العام لوزارة الزراعة بناء على اقتراح مدير المدرسة على ان يزيد عدد هذه المحاضرات عن عشر محاضرات سنويا في كل مدرسة زراعية يتقاضى المحاضر عن كل محاضرة تعويضا يوازي اجر ثلاث ساعات تدريس لفئة التعاقد الاولى المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم تصرف نفقات المحاضرات من اصل الاعتمادات المخصصة للتعاقد للتدريس بالساعة في موازنة وزارة الزراعة