All legislation

قرار Decision No. 105 09/09/1981

السماح باستيراد البطيخ الاخضر دون اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
09/09/1981
Official Gazette
Issue 40, 08/10/1981, p. 648-649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 09/09/1981
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلقة بتنظيم

وزارة الزراعة .

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية .

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة للقرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/79 يسمح باستيراد البطيخ الاخضر (البند الجمركي 8/9/11) من الجمهورية العربية السورية دون اجازة مسبقة, وذلك اعتبارا من 15 ايلول سنة 1981 وحتى نهاية 31/12/1981 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/9/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه