All legislation

مرسوم Decree No. 1073 09/08/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في دورس (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
1073
Date
09/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1073 تاريخ 09/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد

محمود الخرفان المسجل بالرقم 1828/12

تاريخ 09/07/97 والمتضمن طلب الاجازة له

بفتح مدرسة خاصة في دورس )قضاء بعلبك)

باسم "ثانوية قصر العلوم"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد فؤاد محمود الخرفان المولود عام 1957 في بعلبك (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتد ائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقار رقم 938 باسم "ثانوية قصر العلوم" فى دورس (قضاء بعلبك). ­ لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا فى 9 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون