المادة 1
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3733 25/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين), لا سيما المادة
43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية والمغتربين) لا سيما
المادة 16 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 933 تاريخ 08/08/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم