المادة 1
مادة 1: حددت العوائد التي تؤديها محطة دلالة مرفأ بيروت للدولة اللبنانية بعشرين بالمئة من واردات المحطة غير الصافية.
قرار Decision No. 361 11/07/1942
مادة 1: حددت العوائد التي تؤديها محطة دلالة مرفأ بيروت للدولة اللبنانية بعشرين بالمئة من واردات المحطة غير الصافية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 11 تموز سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو