ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على المرسومين رقم 945 و946 الصادرين في 27 تموز سنة
1942
وبناء على اقتراح وزير العدلية
وبناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 24 ايلول سنة 1942
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: اضيفت الاحكام الاتية الى المادة التاسعة من القرار رقم 242 ف .ل. الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941: (على ان التعيينات في وظائف الرئيس الاول والنائب العام الاستئنافي ورئيس مجلس الشوري ومفوض الحكومة لدى المجلس المذكور تجري مباشرة في مجلس الوزرا)
مادة 2: عدل الجدول (ج) الملحق بالقرار 242 ف .ل. الصادر بتاريخ 26 ايلول 1941 على الوجه الاتي: محكمة الاستئناف رئيس اول 1 نائب عام 1 رؤساء غرف 5 رؤساء اقسام 2 محامون عامون 4 مستشارون ممتازون 3 مستشارون 11 معاونون عامون 1
مادة 3: عدل الجدول (د) الملحق بالقرار 334 ل.ر. المؤرخ في 22 تشرين الثاني 1939 على الوجه الاتي: الفئة الوظيفة الراتب 1 الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف درجة وحيدة 300 ل.ل النائب العام لدى محكمة الاستئناف 2 رئيس غرفة في محكمة الاستئناف درجة اولى 220 درجة ثانية 240 درجة ثالثة 260 3 رئيس قسم في محكمة الاستئناف درجة اولى 180 محام عام مستشار ممتاز- رئيس درجة ثانية 200 ومدعي عام في محكمة بداية بيروت درجة ثالثة 220 4 مستشار بالاستئناف - معاون عام- درجة اولى 160 نائب رئيس في محكمة بداية بيروت درجة ثانية 180 حاكم صلح ممتاز درجة ثالثة 200 5 رئيس محكمة بداية خارج بيروت - درجة اولى 120 نائب عام محكمة بداية خارج بيروت - درجة ثانية 140 قاضي تحقيق بيروت - حاكم صلح درجة ثالثة 160 6 نائب رئيس خارج بيروت - درجة اولى 100 قاضي تحقيق خارج بيروت - درجة ثانية 120 قاض معاون نائب عام درجة ثالثة 140 يتقاضى قضاة التحقيق من جميع الفئات تعويض وظيفة شهرى قدره 20 ليرة لبنانية
مادة 4: عدلت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 137 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1942 على الوجه الاتي: ان رئيس مجلس الشورى ومفوض الحكومة لدى المجلس المذكور يصنفان في الفئة الثانية من المراتب القضائية. وتماثل وظائف المستشارين في مجلس الشورى وظائف القضاة من الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 14/10/1944, article 58, 21/10/1944
مادة 58: الغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 220 الصادر بتاريخ 25 ايلول سنة 1942 وابدلت ها الاحكام الاتية: تماثل وظائف رئيس مجلس الشورى ومفوض الحكومة لديها الوظائف القضائية من الفئة الاولى والثانية بحسب مرسوم تعيينهما. ويكون اعضاء مجلس الشورى مماثلين بموجب مرسوم تعيينهم لقضاة الفئات الثانية او الثالثة او الرابعة
مادة 5: انشئت لجنة تشريعية يرأسها رئيس مجلس الوزراء او وزير العدلية وتؤلف من رئيس الدوائر القضائية المختلطة ومحامي الحكومة وقاض يعين بمرسوم. اعضاء. ان صلاحية هذه اللجنة تحدد بموجب مرسوم.
مادة 6: ان وزير العدلية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 25 ايلول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية
الامضاء: احمد الحسيني