The whole text

قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يجوز للمفتش العام للدفاع السلبي ان يأمر بناء على اقتراح رئيس الدفاع السلبي بقطع المجرى الكهربائي قطعا موقتا او نهائيا عن المحلات التي يسكنها مخالفون تكررت مخالفتهم وكذلك عن سكان كل بناية او عدة بنايات او محلة اذا اقتضت ذلك السلامة العمومية ولا يمنع هذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 10 من قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244579/article/10/