المادة 13
مادة 13: يطلب رئيس الدفاع السلبي من المخالف الحاضر امامه ان يدفع الحد الادنى للجزاء النقدي المنصوص عليه في المادتين 8 و9 (الفقرة الاولى) من هذا القرار. فاذا لبى المخالف الطلب فلا تجري بحقه اية ملاحقة قضائية اما اذا لم يلب الطلب او لم يحضر امام رئيس الدفاع السلبي فيحول الرئيس محضر الضبط الى المحكمة ذات الصلاحية. واذا اصدرت هذه المحكمة حكما بحق المخالف فلا يجوز ان تكون عقوبة الجزاء النقدي دون ضعف الحد الادنى المنصوص عليه اعلاه.