The whole text

قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يطلب رئيس الدفاع السلبي من المخالف الحاضر امامه ان يدفع الحد الادنى للجزاء النقدي المنصوص عليه في المادتين 8 و9 (الفقرة الاولى) من هذا القرار. فاذا لبى المخالف الطلب فلا تجري بحقه اية ملاحقة قضائية اما اذا لم يلب الطلب او لم يحضر امام رئيس الدفاع السلبي فيحول الرئيس محضر الضبط الى المحكمة ذات الصلاحية. واذا اصدرت هذه المحكمة حكما بحق المخالف فلا يجوز ان تكون عقوبة الجزاء النقدي دون ضعف الحد الادنى المنصوص عليه اعلاه.

المادة 13 من قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244579/article/13/