The whole text

قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ممنوع كل اضاءة خارج الابنية والمخازن الخ... يرخص فقط: أ) باضاءة الطرق العمومية بواسطة مصابيح مدهونة بالازرق. ب ) وبصورة استثنائية باضاءة العنابر والمخازن وسطوح المقاهي بمصابيح حفيفة النور مدهونة بالازرق بناء على ترخيص موقت قابل الالغاء يمنحه رئيس الدفاع السلبي المحلي ويعين هذا الرئيس شروط تركيب جهاز النور. يمكن بامر اداري من المفتش العام للدفاع السلبي الغاء الاضاءة العمومية الغاء جزئيا او كليا.

المادة 3 من قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244579/article/3/