The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ان قيمة القروض القصيرة الاجل يجب ان لا تتجاوز خمسة وعشرين بالمئة (25 %) من القيمة التخمينية للتأمين المقدم عنها ولا ان تزيد عن الخمسة آلاف ليرة لبنانية (5000) لاستثمار زراعي مستقل غير انه يجوز للمالك الواحد ان يستفيد من اقصى حد للقروض المذكورة في ما تقدم عدة مرات على قدر ما عنده من استثمارات زراعية مستقلة.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244580/article/7/