The whole text

قرار المفوض السامي رقم 578 تاريخ 30/11/1942 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: في العلاقات الداخلية المتبادلة بين دول الشرق تزاد وتحدد على الصورة التالية الرسوم البريدية ورسوم عمولة الحوالات البريدية والجعالات المذكورة فيما يلي: أ- الطرود البريدية غروش 1- رسم نقل الطرود البريدية: من 0 الى غاية 3 كيلو غرامات 50 فوق 3 كيلوغرامات حتى غاية 5 كيلو غرامات 70 فوق 5 " " " 10 " 100 فوق 10 " " " 15 كيلو غراما 150 فوق 15 كليوغراما " " 20 " 200 2- رسم اضافي بالكيلومتر لنقل الطرود مشيا على الاقدام: من 0 الى غاية 3 كليوغرامات 2 فوق 3 كيلوغرامات حتى غاية 5 كيلوغرامات 3 3- رسم مخزنية (عن كل يوم) أ) عن الطرود العادية 5 ب ) عن الطرود المصرح بقيمتها 9 اكبر مبلغ ممكن استيفاؤه 150 4- رسم تحصيل يستوفى عن الطرود البريدية التي هي برسم قبض قيمتها الرسم نفسه الذي يستوفى عن الارساليات التي هي برسم القبض (راجع المادة الاولى- الفقرة اعلاه) 5- اشعار بعد تسليم الطرود البريدية: اشعار عن عدم تسليم الطرود التي لا توزع الا بناء على طلب المرسل: رسم رسالة منقولة نقلا عاديا 6- سحب طرد بريدي اذا كان الطرد البريدي لم يبرح بعد المكتب الذي اودع فيه وسحبه مرسله اعيد له رسم النقل بعد ان يحسم منه رسم قدره 10 اذا طلب مرسل طرد بريدي خاضع للنظام الدولي بعد مبارحة هذا الطرد من مكتب الايداع ان يسحب طرده قبل تسليمه للادارة الاجنبية وجب اعادة مصاريف النقل له بعد حسم الرسوم المقررة في النظام الداخلي عن نقل الطرد في داخل دول الشرق ذهابا وايابا '' ب - ارساليات الدراهم 1- رسم عمولة عن الحوالات البريدية المتبادلة بين الدوائر المالية والدوائر الجمركية والبلديات في دول الشرق: أ) حتى غاية 1000 ليرة لبنانية او سورية حتى 7500 ليرة ل. او س . عن كل قسم غير متجزىء من 250 ليرة ل. او س . 25 2- رسم عمولة عن حوالات الضرائب : من 10 الى 100 غرش 5 فوق ليرة واحدة حتى 5 ليرات 6 فوق 5 ليرات حتى 50 ليرة 13 فوق 50 ليرة حتى 100 ليرة 25 فوق 100 ليرة حتى 600 ليرة 32 فوق 600 ليرة حتى 1000 ليرة 40 ج- القيم التي هي برسم التحصيل رسم تحصيل القيم بعد تحصيلها: رسم التحصيل نفسه الذي يستوفى عن الارساليات التي هي برسم القبض (انظر المادة الاولى الفقرة ج اعلاه)

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 578 تاريخ 30/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244581/article/2/