All legislation

قرار Decision No. 378 24/03/1943

اخضاع الزنك للتوزيع المراقب وتعديل اسعار بعض المواد المراقبة

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
24/03/1943
Official Gazette
Issue 4074, 31/03/1943, p. 11002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 24/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مادة الزنك (الرق) تخضع للتوزيع المراقب

المادة 2

مادة 2: ان اعلى حد لاسعار المواد الخاضعة للتوزيع المراقب المبينة ادناه من مشتملات الملحق رقم 1 من القرار رقم 190/R بتاريخ 14 تشرين اول 942 عدلت ما يأتي: خشب القطروني 275 ل.ل المتر المكعب تربو الفالوني الكيلوغرام: سعر الجملة 5/42 غ.ل. سعر المفرق 49 الكترود فيليبس للتلحيم نموذج ديامتر سعر الكيلو بالجملة سعر الكيلو بالمفرق غ.ل. غ.ل. ـــــ ــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ 50 2م/م 301 330 50 2،64 " 246 270 50 3،25 " 202 225 50 5 " 158 175 48 4 " 210 230 46 2 " 255 280 46 3،25 " 247 270 40 2،64 " 243 265 40 3،25 " 188 205 40 4 " 162 175 38 2،64 " 430 470 ' الخشب المعاكس من الانتاج المحلي: نوع ملليمتر سعر المبيع بالمتر المكعب غ.ل ـــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ب ب ب ب 3 420 ب ب ب 3 440 ب ب 3 480 ب ب 5-4 525 ب 3 570 ب 5-4 615 ب 1 5-4-3 745 الكبريت المتراوح بين 25 و40 عود في العلبة غ.ل 8 العلبة '

المادة 3

مادة 3: تنفذ هذه التعريفة ابتداء من 24 اذار سنة 943 بناء على قراري اللجنة العليا للتموين الصادرين تاريخ 11 شباط 943, و 20 اذار 943.

بيروت في 24 اذار سنة 943 المنتدب لوزارة التموين الامضاء: الامير جميل شهاب