The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 121 مكرر 2

المادة 121 مكرر 2

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

1 - دون المساس بتطبيق احكام المادة 207 من هذا القانون تنشأ الاسهم التفضيلية اما لدى تأسيس الشركة او لدى اي زيادة لرأسمالها.

2 - لا يعتد باحكام المادة 8 من الجزء الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني والمادتين 112 و113 من هذا القانون عند انشاء الاسهم التفضيلية.

3 - خلافا لما ورد في البند (2) من هذه المادة، يعود للشركة منح حق افضلية لمساهميها للاكتتاب بالاسهم التفضيلية المصدرة شرط تحديد شروط ممارسة هذا الحق في النظام الاساسي للشركة او بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي تنشىء الاسهم التفضيلية.

المادة 121 مكرر 2 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/121-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-2/