The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 121 مكرر 9

المادة 121 مكرر 9

( أضيفت بموجب : 126 / 2019 )

يحظر على الشركة ابتداء من تاريخ اصدار الاسهم التفضيلية وطيلة مدة وجود مثل هذه الاسهم، ان تجري اي استرداد لرأس مالها وفقا للمادة 115 من هذا القانون.

في حال تخفيض رأس المال لاسباب غير ناتجة عن الخسائر يجب على الشركة شراء الاسهم التفضيلية والغاؤها قبل اي شراء للاسهم العادية او تخفيض قيمتها الاسمية دون المساس بتطبيق احكام المادتين 208 و209 من هذا القانون وشرط ان يتم دفع كامل انصبة الربح الاولوي المستحقة والتي سوف تستحق حتى تاريخ التسديد. وفي هذه الحالة يجري تحديد قيمة الاسهم التفضيلية بتاريخ سابق او متزامن للشراء بالاتفاق بين الشركة والجمعية الخاصة باصحاب الاسهم التفضيلية، وفي حال الاختلاف، تحدد قيمة السهم الفعلية كما هي في تاريخ قرار تخفيض راس المال بواسطة خبير محاسبة مجاز او اكثر يتم تعيينهم من قبل الفريقين بالاتفاق، في حال تعذر هذا الاتفاق، يعين الخبير او الخبراء من قبل رئيس محكمة التجارة التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن نطاقها.

المادة 121 مكرر 9 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/121-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1-9/