The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 121

المادة 121

Amended 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

اذا لم تسدد القيمة المطالب بها من ثمن السهم، حق للشركة، بعد انذار المساهم المتأخر، ان تبيع السهم وتلقي على عاتقه النفقات والخسائر التي تنجم عن البيع، واذا كان الثمن الذي يباع به السهم اقل من المبلغ المطلوب بقي المساهم ملزما بتسديد الفرق، وذلك بالتكافل والتضامن مع المساهمين الذين احرزوا السهم قبله.

يبقى جميع الذين احرزوا السهم قبله مسؤولين بوجه التضامن عن المبلغ الذي لم يدفع مدة عامين فقط من تاريخ التفرغ.

في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم الواحد، يكون صاحب حق الرقبة ملزما بالتسديد عملا بالمواد 119 و120 و121 من هذا القانون، الا في حال وجود اتفاق مخالف بينهما مبلغا اصولا من مجلس ادارة الشركة، عملا باحكام المادة 116 من هذا القانون.

Possibly affected, check: نظام تاريخ 03/05/1957, article 136 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: نظام تاريخ 10/05/1962, article 222 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/04/2019 · Replaced by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, art. 35 · as the amending text publishes it

    اذا لم تسدد القيمة المطالب بها من ثمن السهم، حق للشركة، بعد انذار المساهم المتأخر، ان تبيع السهم وتلقي على عاتقه النفقات والخسائر التي تنجم عن البيع، واذا كان الثمن الذي يباع به السهم اقل من المبلغ المطلوب بقي المساهم ملزما بتسديد الفرق، وذلك بالتكافل والتضامن مع المساهمين الذين احرزوا السهم قبله.

    يبقى جميع الذين احرزوا السهم قبله مسؤولين بوجه التضامن عن المبلغ الذي لم يدفع مدة عامين فقط من تاريخ التفرغ.

    في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم الواحد، يكون صاحب حق الرقبة ملزما بالتسديد عملا بالمواد 119 و120 و121 من هذا القانون، الا في حال وجود اتفاق مخالف بينهما مبلغا اصولا من مجلس ادارة الشركة، عملا باحكام المادة 116 من هذا القانون.

المادة 121 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/121/