The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 122

المادة 122

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

يجوز للشركة ان تصدر سندات قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولها قيمة اسمية واحدة تعطى للمكتتبين مقابل المبالغ التي اسلفوها.

ولكن لا يجوز اصدار سندات الا بعد ان يكون رأس المال المكتتب من المساهمين قد دفع بكامله.

يعاقب بالغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة لبنانية اعضاء مجلس الادارة والمديرون الذين يصدرون او يسمحون باصدار سندات خلافا لاحكام الفقرة السابقة وتكون هذه السندات باطلة.

Possibly affected, check: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 122 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/122/