The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 138

المادة 138

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968 )

تدعى الجمعية باعلانين متواليين في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وفي صحيفة يومية محلية تكون الفترة بينهما ثمانية ايام ويشتملان على المواضيع المدرجة في جدول الاعمال ولا يجوز ان تتناول المناقشة سواها من المواضيع.

المادة 138 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/138/