المادة 141
على ان التدابير التي يراد بها اطالة مهل الايفاء او تخفيض لمعدل الفائدة او لراس مال الدين او التأمينات الضمانية له وبوجه الاجمال كل التدابير التي تضحي بحقوق حملة السندات لا يجوز ان يتخذها غير جمعيتهم العمومية الحائزة شروط النصاب القانوني المعينة في الفقرة الاولى من المادة 193 بغالبية ثلثي اصوات حملة السندات الحاضرين او الممثلين.