The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 160

المادة 160

Amended 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

لا يجوز ان يكون للرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام المساعد والمدير العام المساعد مصلحة ما في اية شركة او جمعية او نقابة او جماعة اخرى تقوم بعمليات يراد بها احداث تأثير في اسعار البورصة المختصة بالاوراق المالية التي اصدرتها الشركة ايا كان نوعها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/04/2019 · Replaced by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, art. 52 · as the amending text publishes it

    لا يجوز ان يكون للرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام المساعد والمدير العام المساعد مصلحة ما في اية شركة او جمعية او نقابة او جماعة اخرى تقوم بعمليات يراد بها احداث تأثير في اسعار البورصة المختصة بالاوراق المالية التي اصدرتها الشركة ايا كان نوعها.

المادة 160 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/160/