المادة 176
(عدلت بموجب قانون 126/2019 )
يجب على المفوضين دعوة الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف فيها اعضاء مجلس الادارة عن دعوتها في الاحوال المعينة في القانون او في نظام الشركة.
وكذلك يحق لهم ان يدعوها كلما رأوا دعوتها مفيدة.
بل يجب عليهم ان يقوموا بدعوة الجمعية العمومية اذا طلبها فريق من المساهمين يمثل خمس رأس مال الشركة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/08/1967, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يجب على المفوضين دعوة الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف فيها اعضاء مجلس الادارة عن دعوتها في الاحوال المعينة في القانون او في نظام الشركة.
وكذلك يحق لهم ان يدعوها كلما رأوا دعوتها مفيدة.
بل يجب عليهم ان يقوموا بدعوة الجمعية العمومية اذا طلبها فريق من المساهمين يمثل خمس رأس مال الشركة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, article 67, 01/04/2019
تعدل المادة 176 وتصبح كما يأتي:
المادة 176 الجديدة:
يجب على المفوضين دعوة الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف فيها اعضاء مجلس الادارة عن دعوتها في الاحوال المعينة في القانون او في نظام الشركة.
وكذلك يحق لهم ان يدعوها كلما رأوا دعوتها مفيدة.
بل يجب عليهم ان يقوموا بدعوة الجمعية العمومية اذا طلبها فريق من المساهمين يمثل خمس رأس مال الشركة.