المادة 208
لا يجوز ان يقرر تخفيض رأس المال الا مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
وعليه فان قرار الجمعية العمومية القاضي بالتخفيض لا يجوز تنفيذه الا اذا نشر في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه الدائنون في مهلة ثلاثة اشهر.
واذا حصل الاعتراض فان تخفيض رأس المال يؤجل ريثما تقرر المحكمة ان هذا التخفيض يضر او لا يضر بحقوق الغير.